205

Seefaha Baabuurta

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Baare

صالح عبد الإله بلفقيه

Daabacaha

مركز تريم للدراسات والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

اليمن

Noocyada

Fiqiga
فصل: في بيان أوقات الصبح
اعلم: أن للصبح - غير وقت الضرورة والحرمة - أربعة أوقات:
الأول: وقت فضيلة:
وهو أول الوقت وذلك، ما يسع منه أربع ركعات معتدلات، وما يتعلق بالصلاة من الواجبات والمندوبات بالفعل الوسط، وقد قربه في «اليواقيت» بقوله: (فصل: ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر المعترض، فيستديم وقت الرضوان (١) منه بقدر طلوع نصف منزلة الإسفار) انتهى. وسيأتي عن «اليواقيت» أيضًا وغيره، ومرّ عن الغزالي: أن حصة الفجر منزلتان تقريبًا. وقد جعل وقت الفضيلة نصف أولى المنزلتين الأُول (٢)، ونبه بإضافته منزلة

(١) سمي وقت الرضوان لحديث أبي محذور: أن رسول الله ﷺ قال: «إن أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله». سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بثابت (الزيلعي. نصب الراية. (١/ ٢٤٣). وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: أخرجه البيهقي بسند ضعيف جدًا. (رواه البيهقي عن أبي محذورة. ينظر: البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (١/ ٤٣٥) رقم ١٨٩٢).
(٢) أي الربع الأول من حصة الفجر البالغة منزلتين.

1 / 205