466

Sunna

السنة

Tifaftire

محمد ناصر الدين الألباني

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٠

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
١٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبِي، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، قَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ لِهِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فِي أَمْرٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ»
١٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، يَرُدُّهُ إِلَى ابْنِ عَائِذٍ، يَرُدُّهُ ابْنُ عَائِذٍ إِلَى جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ لِهِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ يَا هِشَامُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذْ يَقُولُ ⦗٥٢٣⦘: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا، وَإِنْ رَدَّهَا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ»

2 / 522