١٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «جَعْفَرٌ الْمُتَوَكِّلُ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِمَقَالَةٍ، يَعْنِي غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِمَقَالَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي الْقُرْآنِ»
٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَطِيَّةُ السَّرَّاجُ، أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ، قَالَ: «إِنَّهُ مُؤَمَّرٌ عَلَيْكَ مِثْلُكَ، فَإِنِ اهْتَدَى فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَادْعُ لَهُ بِالْهُدَى، وَلَا تُخَالِفْهُ فَتَضِلَّ»
٢١ - قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ ⦗٨٧⦘: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ»
٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَطِيَّةُ السَّرَّاجُ، أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ، قَالَ: «إِنَّهُ مُؤَمَّرٌ عَلَيْكَ مِثْلُكَ، فَإِنِ اهْتَدَى فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَادْعُ لَهُ بِالْهُدَى، وَلَا تُخَالِفْهُ فَتَضِلَّ»
٢١ - قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ ⦗٨٧⦘: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ»
1 / 86