١٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُورِهَا» وَلَكِنْ مِنْ ذَلِكَ أَبْوَابٌ لَا تَكَادُ يَخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَمَّا تَطِبْ أَوْ يُبَاعُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، أَوِ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ نَسْأً
مِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا، قَالَ: اتَّقِ شَفَّ مَا لَمْ تَضْمَنْ
١٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
١٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ جَبَلَةُ بْنُ أَبِي جُلَيْسَةَ الْجَرْشِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، قَالَ: لَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِي: «اعْلَمْ أَنَّ أَبْوَابَ الرِّبَا أَكْثَرُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، فَإِيَّاكَ وَمَا خَالَطَ النَّسِيئَةَ مِنْ هَذِهِ الْبُيُوعِ، فَإِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
١٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا فِيهِ نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْكَلَالَةُ، وَالْجَدُّ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا "
١٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ⦗٥٩⦘ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبَا فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ»
مِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا، قَالَ: اتَّقِ شَفَّ مَا لَمْ تَضْمَنْ
١٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
١٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ جَبَلَةُ بْنُ أَبِي جُلَيْسَةَ الْجَرْشِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، قَالَ: لَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِي: «اعْلَمْ أَنَّ أَبْوَابَ الرِّبَا أَكْثَرُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، فَإِيَّاكَ وَمَا خَالَطَ النَّسِيئَةَ مِنْ هَذِهِ الْبُيُوعِ، فَإِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»
١٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا فِيهِ نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْكَلَالَةُ، وَالْجَدُّ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا "
١٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ⦗٥٩⦘ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبَا فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ»
1 / 58