248

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Baare

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى". رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه. ١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ ﵂ "أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك". ٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به ١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (٥). وقد تقدم في حديث سلمان (٦) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (٧) في العظم والروث. ١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون

(١) المسند (٦/ ١٧٠، ٢٦٥). (٢) سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٣). (٣) المسند (٦/ ٢٨٧). (٤) سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٣٢). (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣). (٦) الحديث رقم (١٢٤). (٧) الحديث رقم (١٥٤).

1 / 61