228

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Baare

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج". رواه الإمام أحمد (١) د (٢) من رواية حميد الشامي (٣)، وسئل عنه أحمد (٤) ويحيى بن معين (٤) فقالا: لا نعرفه. ١٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (٥) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (٦) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل". رواه الدارقطني (٧)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك. ١٠٢ - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء". رواه الدارقطني (٨)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.

(١) المسند (٥/ ٢٧٥). (٢) سنن أبي داود (٤/ ٨٧ رقم ٤٢١٣). (٣) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان. قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٩٢) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٢ رقم ١٠١٨، ١٠٢٢) نقلًا عن أبيه. (٤) الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٢ رقم ١٠١٨). (٥) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٦) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (٤/ ٢١). (٧) سنن الدارقطني (١/ ٤٨ رقم ٢٣). (٨) سنن الدارقطني (١/ ٤٧ رقم ١٩، ٢٠).

1 / 41