212

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Baare

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
رواه الدارقطني (١)، قال أبو حاتم الرازي (٢): هبيرة شبيه بالمجهولين. قال الحافظ أبو عبد الله: فقد صحح الترمذي (٣) حديثين من طريقه (٤). ٥٣ - عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: "أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب". رواه م (٥). ٥٤ - عن ميمونة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله ﷺ: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله ﷺ يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط (٦) لنا، فأمر بن فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل ﵇ فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير". رواه م (٧).

(١) سنن الدارقطني (١/ ٦٥ رقم ١٢) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك. (٢) الجرح والتعديل (٩/ ١١٠ رقم ٤٥٨). (٣) جامع الترمذي (٣/ ١٦١ رقم ٧٩٥، ٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٨). (٤) حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك. وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه. (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠). (٦) هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (٨/ ٤٠٠). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١٦٦٤ - ١٦٦٥ رقم ٢١٠٥).

1 / 25