فامقلوه (١) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" (٢).
رواه الإمام أحمد (٣) س (٤) ق (٥)، وهذا لفظه وهو أتم.
٤٧ - عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".
رواه الدارقطني (٦) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي (٧): مجهول.
١٦ - باب في سؤر الهر
٤٨ - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" (٨). لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات".
(١) أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلًا إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (٤/ ٣٤٧).
(٢) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (١/ ٥٨٤ رقم ١٣٥٥).
(٣) المسند (٣/ ٢٤، ٦٧).
(٤) سنن النسائي (٧/ ٢٠٢ رقم ٤٢٧٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٤).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٣٧ رقم ١).
(٧) الكامل (٤/ ٤٦٣) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ.
(٨) حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=