902

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٣٠٨٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، وَكَانَتْ حُبْلَى، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يَضْمَنَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ» فَقُضِيَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ رَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ وَرَوَى زِيَادَةَ مَوْتِ الْقَاتِلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ،
٣٠٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ بِأَنْ يَعْقِلَ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بِمِيرَاثِهِمْ لِأَنَّهُ ابْنُهَا قَالَ: «وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْعَاقِلَةِ، وَلَا دِيوَانَ حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ»،
٣٠٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَعْقِلُ خَطَأَ الْحُرِّ فِي الْأَكْثَرِ قَضَيْنَا بِهِ فِي الْأَقَلِّ وَاللهُ أَعْلَمُ
٣٠٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ خَطَأً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًّا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ قُلْتُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ فِي إِسْنَادٍ مُرْسَلٍ
٣٠٩٠ - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ «الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ» وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ
٣٠٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَضُرُّ الْمَرْءَ مَا جَنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي غَزَاةٍ أَظُنُّهَا خَيْبَرَ بِسَيْفٍ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَقْلًا ⦗٢٥٢⦘.
٣٠٩٢ - قُلْتُ: وَهَذَا فِي عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ تَنَاوَلَ بِسَيْفِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ فَرَجَعَ ذُبَابُ سَيْفٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ فَمَاتَ مِنْهَا، فَزَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ» وَكَانَ ذَلِكَ بِخَيْبَرَ

3 / 251