Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٩٦٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَيَضَرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ، ثُمَّ يَرَى أَنِّي لَا أُقِيدُهُ، وَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّهُ مِنْهُ. قَوْلُهُ: بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ يَعْنِي: عَصًا مُحَدَّدَةٌ "
٢٩٦٩ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، مَرْفُوعًا: «كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفُ» فَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وكِلَاهُمَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِمَا " وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفُ يَعْنِي الْحَدِيدَةَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ
٢٩٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: نَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»
٢٩٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا، أَوْ رِمِّيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ بِعَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ ⦗٢١٧⦘، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا» قَوْلُ: «فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ» يُرِيدُ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ شِبْهَ الْخَطَأِ، وَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ حَتَّى لَا يَجِبَ بِهِ الْقَوَدُ "
3 / 216