Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٨٤٢ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ»
٢٨٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ بِحَيْضَةٍ»
٢٨٤٣ - وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعِكْرِمَةَ: «يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا»
٢٨٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي " الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ: كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ "
٢٨٤٣ - وَعَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ: «وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
٢٨٤٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ: «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُعْتَقَةِ
٢٨٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،: أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ» قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْجَمَاعَةُ، وَغَلَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرُوِيَ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، وَإِنَّمَا اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ فَابْنُ عُمَرَ خَالَفَهُ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَتَنَاوَلُ الْمُخْتَلِعَةَ وَغَيْرَهَا فَهُوَ أَوْلَى
3 / 172