715

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٢٤٧٧ - وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَّ حَجَّاجًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو،
٢٤٧٨ - قُلْتُ: وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ لَا يُعْبَأُ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَمْتَدُّ إِلَى سِتِّ سِنِينَ فِي الْغَالِبِ، وَيُقَالُ: «إِنَّهَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا وَقْتَ هِجْرَتِهَا فَكَيْفَ رَدَّهَا إِلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟، فَإِنَّ نِكَاحَهَا لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ نُزُولِ قَوْلِهِ فِي الْمُمْتَحَنَاتِ» ﴿«فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»﴾ [الممتحنة: ١٠] وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ بَعْدَهُ، وَنُزُولُهُ كَانَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَإِسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ كَانَ عَقِبَ نُزُولِ الْآيَةِ بِيَسِيرٍ، وَذَلِكَ حِينَ أَخَذَهُ أَبُو بَصِيرٍ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَجَازَتْهُ زَيْنَبُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَدَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ يَكُونُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ وَقْتِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، وَامْتِنَاعِهِ مِنْهُ إِلَى أَنْ أَسْلَمَ، وَهُوَ مِنْ وَقْتِ نُزُولِ الْآيَةِ بَعْدَ رُجُوعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَى وَقْتِ إِسْلَامِهِ، وَاللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ
بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
٢٤٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهٍ ﵁ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ⦗٥٤⦘ بَارِكَةً جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ ﴿" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

3 / 53