Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٠٤٦ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا وَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهُ. وَالَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِهِ، يَعْنِي مَا
٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»
٢٠٤٨ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: عَنِ ⦗٢٩٣⦘ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ.
٢٠٤٩ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ: «إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً»
٢٠٥٠ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
2 / 292