Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٩٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: قُلْتُ: مَا «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لَا تَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا
١٩٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ يَقْدِمُونَ جَاهِلِينَ بِالْأَسْوَاقِ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَّا مَا قَدِمُوا بِهِ وَمُسْتَغِلِّينَ الْمَقَامَ فَيَكُونُ أَدْنَى مِنْ أَنْ يَرْتَخِصَ الْمُشْتَرُونَ سَلَعَهُمْ وَإِذَا تَوَلَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ لَهُمُ الْبَيْعُ ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ، يَعْنِي فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنْسُوخًا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ مَعْنًى يُخَافُ يَمْنَعُ مِنْهُ أَنْ يُرْزَقَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ
١٩٦٥ - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نَهَى فِي الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ "
١٩٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ. وَفَسَّرَهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، وَفَسَّرَهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ كَمَا فَسَّرَهُمَا الشَّافِعِيُّ
١٩٦٧ - وَفِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا: أَنَّهُ: «نَهَى عَنِ الْمَجْرِ» وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: الْمَجْرُ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ وَغَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ
١٩٦٧ - وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ ⦗٢٧٢⦘ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا فِي: النَّهْي عَنْ أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ وَخَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنُ عِكْرِمَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ
2 / 271