Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٨١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْحَمَّامِيُّ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»
١٨١٧ - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ: فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا
١٨١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وَالضَّحِيَّةُ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ
١٨١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: إِذَا كَانَتِ الضَّحَايَا إِنَّمَا هُوَ دَمٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ فَخَيْرُ الدِّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اسْتِسْمَانُ الْهَدْي وَاسْتِحْسَانُهُ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهُمَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهُمَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
١٨٢٠ - قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ⦗٢٢٤⦘ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ الضَّحَايَا إِلَى اللَّهِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا»
2 / 223