Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
بَابُ إِذَا سَاقَهُ مُتَطَوِّعًا فَعَطَبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ مِنَ الْهَدَايَا إِذَا عَطَبَ أَوْ ضَلَّ أَوْ أَصَابَهُ نَقْصٌ وَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ
١٧٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الرَّازَّقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ، وَأَمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا عَطَبٌ أَنْ يَنْحَرَهُمَا، ثُمَّ يَغْمِسَ نَعْلَاهُمَا فِي دِمَائِهِمَا، ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِنَعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَفْحَتَهَا وَلْيُخَلِّهَا وَالنَّاسَ، وَلَا يَأْمُرْ فِيهَا بِأَمْرٍ وَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ
١٧٩٤ - وَرَوَاهُ أَيْضًا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً، وَفِي رِوَايَةٍ: بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ
١٧٩٥ - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطَبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ لِيَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دِمَائِهَا، ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِهَا جَنْبَهَا، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ» ⦗٢١٨⦘ وَهَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ
2 / 217