406

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Noocyada

Hadith
١٣٤٧ - وَحَدِيثُ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ يُؤَكِّدُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي دَعْوَى النَّسْخِ» وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَتْوَاهُ يُؤَكِّدُ مَا رَوَاهُ
١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءُ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: مَرَّةً وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»
١٣٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا آدَمُ، نا شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، وَهُوَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ أَجَلِ الضَّعْفِ "
١٣٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ، أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

2 / 101