Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
Noocyada
Hadith
١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، مَنْ يَأْخُذُهَا بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَهُ مَالٌ يُغْنِيهِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُهَا لِيَغْزُوَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُعْطَى مَنْ سَهْمُهُ مِقْدَارُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ»
١٢٧٠ - أنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، نَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ ⦗٧٧⦘، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسِةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
١٢٧١ - وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ، فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ أَبُو الْأَزْهَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَأَرْسَلَهُ
2 / 76