364

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Noocyada

Hadith
١٢٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا عَتَّابٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»
١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، نَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَى فِي يَدَيَّ سِخَابًا مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» فَقُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: «هِيَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ» وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ
١٢٠٣ - غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَهُ
١٢٠٥ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ أَوِ ابْنَتِهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ⦗٥٧⦘: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ ﷿ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»

2 / 56