Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
Noocyada
Hadith
١١٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ وَالْحُبُوبِ، وَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبَطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَضْبِ، قَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» زَادَ غَيْرُهُ: وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ
١١٨٧ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ: «لَا تَأْخُذَا» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَلَمْ نَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تُزْرَعُ وَتُحْصَدُ وَتُدْرَسُ وَتُقْتَاتُ وَتُدَّخَرُ، وَلَا يُقْتَاتُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ»
١١٨٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ: «مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْخُضْرَوَاتِ، لَا زَكَاةَ فِيهَا» وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا
2 / 51