Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١١٧٢ - وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ كِتَابِ عُمَرَ، وَكِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَّا أَنَّ فِيَ أَحَدِ رِوَايَةِ أَبِي الرِّجَالِ: «فَإِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ وَاحِدَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ»
١١٧٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَتَبَ لِجَدِّهِ، فَذَكَرَ فِيهِ الْعَوْدَ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرِوَايَةُ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كِتَابَ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسٍ ضَاعَ وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ فَيَغْلَطُ
١١٧٣ - وَحَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: " فِي الْإِبِلِ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا أَنْكَرَهُ " يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ، بِخِلَافِهِ وَهُوَ يُخَالِفُ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ فِي الصَّدَقَاتِ، فَلَا يُتْرَكُ بِهِ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١١٧٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ إِمْلَاءً، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ ⦗٤٨⦘ عِدْلَهُ مَعَافِرِيُّ»
2 / 47