168

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Seljuq
بَابُ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ فِي الصَّلَاةِ
٥٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الْأَعْمَشِ وَلَمْ نَجِدُهُ هَهُنَا بِمَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ رَجَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
٥٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ وَإِنَّمَا قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ إِنَّ مَنْ مَضَى مِنَ الْأَئِمَّةَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ كِبَارًا فَيَتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَءُوا وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ صِغَارًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهُوا فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ فَقِيهًا كَانَ إِذَا قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَنُوبُهُ فِي الصَّلَاةِ مَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَفْعَلُ فِيهِ بِالْفِقْهِ وَلَا يَعْلَمُهُ مَنْ لَا فِقْهَ لَهُ وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ أَمَّهُمْ أَسَنُّهُمْ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو نَسَبٍ فَقَدَّمُوا غَيْرَ ذِي نَسَبٍ أَجْزَأَهُمْ وَإِنْ قَدَّمُوا ذَا النَّسَبِ إِذَا اشْتَبَهَتْ حَالُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ كَانَ حَسَنًا لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مَنْزِلَةٌ وَفَضْلٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» فَأُحِبُّ أَنْ يُقَدَّمَ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمُ اتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذَا ⦗١٩٧⦘ كَانَ فِيهِ لِذَلِكَ مَوْضِعٌ
٥٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ وَأَجَازَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ وَالْأَعْمَى، وَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْمُودِ الْحَالِ فِي دِينِهِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَّوْا خَلْفَ مَنْ لَا يَحْمَدُونَ أَفْعَالَهُ مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ صَلَاةَ ابْنِ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَصَلَاةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ خَلْفَ مَرْوَانَ وَأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ

1 / 196