1263

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٣٤٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى مِنْهُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، مِنْ قَوْلِهِمَا: يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، فَالرِّوَايَةُ عَنْهُمْ لَيْسَتْ بِقَوِيَّةٍ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَلَى عِكْرِمَةَ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
٣٤٧٥ - وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، عَلَى مَا عَظَّمَ اللَّهُ بِهِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَخَصَّهُنَّ بِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَزْوَاجَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

4 / 221