Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٣٤٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، أنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، «فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَاهُ» وَرَوَاهُ أَيْضًا مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَثْبَتَ حَيَاةَ مَالِكِهِ وَقْتَ بَيْعِهِ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةُ خَطَأِ شَرِيكٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ، وأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبِّرًا، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا الْخَطَأُ لِشَرِيكٍ عَمَّا هُوَ مُفَسَّرٌ فِي رِوَايَةِ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ وَهَذَا مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ فِي شَرْطِ الْعِتْقِ وَلَيْسَ بِإِخْبَارٍ عَنْ جَابِرٍ مَوْتُ الْمُعْتَقِ وَقَدْ أَثْبَتَ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ: دَفْعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ
٣٤٥٠ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا «بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبِّرِ» فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: ولَوْ ثَبَتَ كَانَ يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ: بَاعَ رَقَبَةَ مُدَبِّرٍ كَمَا حَدَّثَ جَابِرٌ، وَخِدْمَةَ مُدَبِّرٍ كَمَا حَدَّثَ أَبُو جَعْفَرٍ وَرُوِّينَا فِي بَيْعِ الْمُدَبِّرِ عَنْ عَائِشَةَ، ومُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
٣٤٥١ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ وَفُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ «يَرَوْنَ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةً صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ مَا عَاشَ يُمْضِي مِنْهَا مَا شَاءَ، وَيَرُدُّ مِنْهَا مَا شَاءَ»
٣٤٥٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْمُدَبِّرُ» وَرَفَعَهُ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ وَلَيْسَ ⦗٢١٦⦘ بِشَيْءٍ، وَلَوْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ لَمْ يُخَالِفْهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ
4 / 215