1216

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٣٣٣٨ - وَرُوِّينَا فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَالْجِنَّةِ وَالْحِنَّةِ»
٣٣٣٩ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا: «أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ»
٣٣٤٠ - وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَّةِ وَالظِّنَّةِ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «وَذِي الْجِنَّةِ»
٣٣٤١ - وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ، وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ»
٣٣٤٢ - وَرُوِّينَا عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كِذْبَةٍ كَذِبَهَا» وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الْمَوْصُولَةَ فِي ذَمِّ الْكَذِبِ تَشْهَدُ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ مِنْهُ، وَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِبَعْضِهِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُوَ مِنْهُ. قُلْتُ: يُؤَكِّدُ تَعْلِيلَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي»
٣٣٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فِيمَا كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ⦗١٧٣⦘: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَجْلُودٍ فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ﵀: الظَّنِينُ فِي الْوَلَاءِ وَالْقَرَابَةِ: الَّذِي يُتَّهَمُ بِالدُّعَاوةِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ الْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يُتَّهَمَ فِي شَهَادَتِهِ لِقَرِيبِهِ كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ، وَالْوَلَدِ لِلْوَالِدِ قَالَ الشَّيْخُ: وَأَمَّا شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرٍ ﵃ أَنَّهُ أَجَازَهَا وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ، ﵏ وَأَمَّا شَهَادَةُ أَهْلِ الْهَوَى فَقَدْ أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلَالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالَ الدَّمِ، أَوْ حَلَالَ الْمَالِ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ، فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قَبْلِ اسْتِحْلَالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِّينَا الْحَدِيثَ فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَحَدِيثًا فِي شَهَادَةِ ذِي الظِّنَّةِ وَشَهَادَةِ ذِي الْحِنَّةِ، وَأَمَّا مَنْ تَنَاوَلَ حَرَامًا أَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا

4 / 172