1152

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٣١٧٨ - وَرُوِيَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ قَالَ: " لَوْ أَنَّ قَوْمًا، قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ (مِنَ الْأُمَرَاءِ) وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً، لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ " وَرُوِّينَا نَحْوَ، قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ، عَنْ عَطَاءٍ
٣١٧٩ - وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃ فِي جَوَازِ إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي الْكَفَّارَةِ وَالَّذِي رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الثَّلَاثَةِ» فَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ: «إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ» وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
٣١٨٠ - وَرُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ، قَالَتْ لَهُ: لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ فَسُمِّيَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ "
٣١٨١ - وَالَّذِي رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ عِتْقِهِ، فَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالزِّنَا فَتَأْتِي بِالْوَلَدِ فَتُعْتِقُهُ، قَالَتْ: «لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ»
٣١٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، أنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: «هُوَ الْخِيَارُ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»
٣١٨٣ - وَرُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ»
بَابُ يَمِينِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَحِنْثِهِمَا جَمِيعًا
قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]
⦗١٠٦⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ الْمَعْنَى الَّذِي عَقَلْنَا أَنَّ قَوْلَ الْمُكْرَهِ كَمَا لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ، لَمْ يُقْبَلْ فِي الْيَمِينِ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَنَّهُ يُطْرَحَ عَنْهُ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ

4 / 105