1115

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Tifaftire

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٣٠٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا أَدْرِي أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. وَأَمَّا غَيْرُهُ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ نُهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ»
٣٠٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمِلْحَانُ، أنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَلُحُومَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٣٠٧٦ - وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» وَأَمَّا حَدِيثُ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ، فِي الرُّخْصَةِ، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مُضْطَرِبٌ وَفِي حَدِيثِهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ يُطْعِمُهُ أَهْلَهُ
بَابُ الْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ حَتَّى تُوجَدَ أَرْوَاحُهَا فِي عَرَقِهَا وَجَرَرِهَا، وَفِي مَعْنَاهَا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
٣٠٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٦٧⦘ نُعَيْمٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، أَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قُبَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ مِنَ الْإِبِلِ، أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانُهَا»

4 / 66