Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Tifaftire
عبد المعطي أمين قلعجي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٩٢٧ - وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا عَرَبًا أَوْ عَجَمًا»
٢٩٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ أُكَيْدِرٍ الْغَسَّانَيِّ» وَيَرْوُونَ أَنَّهُ صَالَحَ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْجِزْيَةِ فَأَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ إِلَى الْيَوْمِ فَقَدْ أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَتَنُّوخَ وَبُهَرَا وَخَلْطٍ مَنْ أَخْلَاطِ الْعَرَبِ، وَهُمْ إِلَى السَّاعَةِ مُقِيمُونَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ تُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ وَذَلِكَ جِزْيَةٌ، وَإِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَلَى الْأَدْيَانِ لَا عَلَى الْأَنْسَابِ، وَلَوْلَا أَنْ نَأْثَمَ بَتَمَنِّي بَاطِلٍ وَدِدْنَا أَنَّ الَّذِيَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ كَمَا قَالَ وَأَنْ لَا يَجْرِي صَغَارٌ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ فِي أَعْيُنِنَا مِنْ أَنْ نُحِبَّ غَيْرَ مَا قَضَى بِهِ
٢٩٢٩ - قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رُوِيَ فِي، حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَالِبٍ: «يَا عَمُّ أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمُ الْعَرَبُ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ» ⦗٤⦘ فَإِنَّهُ وَرَدَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَقَبْلَ نُزُولِ الْأَحْكَامِ فِي سِيرَتِهِ مَعَ الْكُفَّارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا الْمَجُوسُ
4 / 3