257

Sunan Mathura

السنن المأثورة للشافعي

Tifaftire

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaha

دار المعرفة - بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1406

Noocyada

Hadith

242 -

عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ابتاع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

Bog aan la aqoon