Sunanka Ibn Maja

Ibn Majah d. 273 AH
106

Sunanka Ibn Maja

سنن ابن ماجه

Baare

شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله

Daabacaha

دار الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Noocyada

Hadith
٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (١).

= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٨/ ٦٢٤ - ٦٢٥. لكن قرن بأبي معاوية: ابنَ نمير، بدلًا من وكيع. وأخرجه مسلم (٥٤) (٩٣) و(٩٤)، وأبو داود (٥١٩٣)، والترمذي (٢٨٨٣) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٩٧٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٦). وسيأتي برقم (٣٦٩٢). (١) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وأبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه البخاري (٤٨) و(٦٠٤٤) و(٧٠٧٦)، ومسلم (٦٤) (١١٦) و(١١٧)، والترمذي (٢٠٩٨) و(٢٨٢٥)، والنسائي ٧/ ١٢٢ من طريق أبي وائل شقيق، والترمذي (٢٨٢٤)، والنسائي ٧/ ١٢٢ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، والنسائي ٧/ ١٢١ و١٢٢ من طريق أبي الأحوص، ثلاثتهم عن عبد الله بن مسعود. وهو في "مسند أحمد" (٣٦٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٣٩). وقوله: "وقتاله كفر"، أي: كفرٌ عمليٌّ، ليس يخرج المتلبِّس به عن المِلّة، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ١٣٨: ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشدَّ من السِّباب، لأنه مُفضِ إلى إزهاق الروح، عبَّر عنه بلفظ أشد من الفسوق وهو الكفر، ولم يُرد حقيقةَ الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق الكفر مبالغة في التحذير، معتمدًا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج عن الملة مثل =

1 / 48