Sunan al-Tirmidhi
سنن الترمذي
Baare
بشار عواد معروف
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٦ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Hadith
(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ،» وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءً، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: الِاسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي
⦗٧٩⦘
الْوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
1 / 78