93

Sunan al-Tirmidhi - T Shakir

سنن الترمذي - ت شاكر

Daabacaha

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ
١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ ابْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ»، قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ المُغِيرَةِ، ⦗١٧١⦘ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ «المَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالعِمَامَةِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمْ النَّاصِيَةَ، وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ» وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةِ، وَسَلْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، حَدِيثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَنَسٌ، وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ، وقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ: لَا يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ العِمَامَةِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وسَمِعْت الجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ الجَرَّاحِ يَقُولُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ يُجْزِئُهُ لِلأَثَرِ

[حكم الألباني]: صحيح

1 / 170