359

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

١١٢٥ - (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ * فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (١).
[ب ١٠٩٧، د ١١٤٩، ع ١١٠٩، ف ١٢١١، م ١١١٢] تحفة ٦٤٨٦ إتحاف ٨٩٣٥.
١١٢٦ - (٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: " كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِىَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ (٢) دِينَارٍ " (٣).
[ب ١٠٩٨، د ١١٥٠، ع ١١١٠، ف ١٢١٢، م ١١١٣].
١١٢٧ - (٨) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (٤).
[ب ١٠٩٩، د ١١٥١، ع ١١١١، ف ١٢١٣، م ١١١٤] تحفة ٦٤٩١ إتحاف ٨٩٣٥.
١١٢٨ - (٩) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " (٥).
١١٢٩ (١٠) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " (٦).
[ب ١١٠٠، د ١١٥٢، ع ١١١٢، ف ١٢١٤، ١٢١٥، م ١١١٥] تحفة ٦٤٧٧ إتحاف ٨٩٣٥.

(١) فيه خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ، تقدم.
(٢) في بعض النسخ الخطية" بخمس ".
(٣) إعضال بين عبد الحميد وعمر ﵁، وأخرجه أبو داود حديث (٢٦٦) وقال: وهذا معضل.
* ك ١١٠/أ.
(٤) رجاله ثقات، عبد الكريم هو الجزري، وانظر رقم (١١٦٩).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: ما تقدم.
(٦) موصول بالذي قبله، وانظر: رقم (١١٥٧، ١١٦٢).

1 / 359