١٩٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ فَتَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُرَى فِيهِ صَدَقَةٌ»
١٩٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ»
١٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ»
١٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا بِالذَّهَبِ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا»