١٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حُلِيًّا وَإِنَّ زَوْجِي خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَأَنَّ لِي بَنِي أَخٍ أَفَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ؟، قَالَ: «نَعَمْ». هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ
١٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا، قَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»، قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟، قَالَ: «نَعَمْ». مَوْقُوفٌ