861

Sunan al-Daraqutni

سنن الدارقطني

Tifaftire

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثنا أَبُو بَدْرٍ، ثنا حَارِثَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، نا حَارِثَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». قَالَ نَصْرٌ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ.
١٨٩٠ - ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ، ثنا حَارِثَةُ، مِثْلَهُ سَوَاءً
١٨٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ ثَابِتٍ، ⦗٤٧٠⦘ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

2 / 469