235

Sunan al-Daraqutni

سنن الدارقطني

Tifaftire

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ
٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ فَسَأَلَ بُسْرَةَ: فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ. هَذَا صَحِيحٌ. تَابَعَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَامِيُّ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ هَكَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ
٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». صَحِيحٌ

1 / 265