Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
Tifaftire
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Daabacaha
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Noocyada
Hadith
فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهَلْ مِنْ شَنٍّ؟» فَأَتَاهُ بِشَنٍّ (١) فَبَسَطَ كَفَّيْهِ فِيهِ، فَانْبَعَثَ (٢) تَحْتَ يَدَيْهِ عَيْنٌ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ وَغَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ " (٣).
[ب ٢٥، د ٢٥، ع ٢٥، ف ٢٦، م ٢٥] إتحاف ٨٩٢٠
٢٦ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " غَزَوْنَا أَوْ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ (٤) وَمِائَتَانِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ طَهُور؟» فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ (٥) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مَاءٌ غَيْرُهُ، فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَدَحَ، فَرَكِبَ النَّاسُ ذَلِكَ الْقَدَحَ وَقَالُوا: تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمْ» حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ» ثُمَّ قَالَ: «أَسْبِغُوا الطُّهُورَ» (٦). فَوَالَّذِي هُوَ ابْتَلَانِي بِبَصَرِي (٧)، لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ: عُيُونَ الْمَاءِ تَخْرُجُ (٨) مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَرْفَعْهَا حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ" (٩).
[ب ٢٦، د ٢٦، ع ٢٦، ف ٢٧، م ٢٦] إتحاف ٣٧٩٣
٢٧ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَحُصَيْنٍ سَمِعَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ* يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
(١) القربة الخلق (القديمة) والجمع شنان (الصحاح ١/ ٦٨٩).
(٢) في (ت، ر) فانبعث، كلاهما صحيح، من النبع، والابعاث.
(٣) فيه شعيب بن صفوان أبو يحي الكوفي، مقبول، وقد توبع فيه، أخرجه أحمد (١/ ٢٥١ - ٣٢٤) وفيه ضعف.
(٤) زاد في (ت) رجلا.
(٥) القربة الصغيرة، قال في (الصحاح ١/ ١٤): المطهرة، والجمع الأداوى.
(٦) في (ر/أ) الوضوء، وذكرهما في (و) الوضوء الطهور.
(٧) في (ر/أ) الوضوء، وذكرهما في (و) الوضوء الطهور.
(٨) في (ف، و) فخرج، وهو خطأ، وفي (م) يخرج.
(٩) فيه نبيح بن عبد الله العنزي، مقبول، وأخرجه أحمد حديث (١٤١١٤) وشاهده عند البخاري من حديث أنس، حديث (١٩٥، وطرفه ١٦٩).
* ت ٧/أ.
1 / 56