Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
Tifaftire
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Daabacaha
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Noocyada
Hadith
٦٤٨ - (٩) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَرْضَ وَالْحَدِيثَ سَوَاءً (١).
[ب ٦٤٥، د ٦٦٥، ع ٦٤٠، ف ٦٧٣، م ٦٤٤]
٥٤ - باب الرَّجُلُ يُفْتِي بِشَيْءٍ ثُمَّ يَبْلُغُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَرْجِعُ
٦٤٩ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: يَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ (٢). فَحَدَّثْتُهُ عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ. فَأَخَذَ بِهِ " (٣).
[ب ٦٤٦، د ٦٦٦، ع ٦٤١، ف ٦٧٤، م ٦٤٥] إتحاف ٧٧٢٠.
٦٥٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: " نَشَدَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ؟، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِي بِهِ: عَبْدًا أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ: غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ فِيهِ؟، فِيمَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ، إِنْ أَبْطِلْهُ فَهُوَ أَحَقُّ مَا بَطَلَ. فَهَمَّ النَّبِيُّ ﷺ (٤) بِشَيْءٍ مَعَهُ فَقَالَ: «أَشِعْرٌ؟» فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْنِ " (٥).
[ب ٦٤٧، د ٦٦٨، ع ٦٤٢، ف ٦٧٥، م ٦٤٦] إتحاف ١٦٩٥٦.
(١) سنده حسن.
(٢) المراد عن يسار الإمام إذا كان المأموم واحدا، والصواب أن يكون عن يمين الإمام، كما في قصة ابن عباس ﵄.
(٣) سنده حسن، رواه أحمد في (المسند ١/ ٣٦٥).
(٤) هكذا في (الأصل، ر) وفي بقية الأصول (إليه) والمراد فهم النبي ﷺ بضربه لمعارضته الحكم، واستعانته بالسجع، تدعيما لحجته.
(٥) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، والحديث صحيح، وقد قضى رسسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة، فكأن عمر ﵁ رأى التقدير من ديتين: دية الرجل الجر، ودية المرأة الحرة، والله أعلم.
* ك ٧١/أ.
1 / 231