Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
Tifaftire
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Daabacaha
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Noocyada
Hadith
١٦١ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ عُمَرَ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» (١).
[ب ١٦١، د ١٦٠، ع ١٥٩، ف ١٦١، م ١٦١] تحفة ١٤٦١١.
١٦٢ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: " مَنْ أَفْتَي بِفُتْيَا يُعَمَّى عَنْهَا فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ (٢).
[ب ١٦٠، د ١٦٢، ع ١٦٠، ف ١٦٢، م ١٦٢] إتحاف ٧٤٠٢.
١٦٣ - (٥) (٣) أَخْبَرَنَا*مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: " كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ في كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في الْكِتَابِ، وَعَلِمَ مِنْ (٤) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في ذَلِكَ الأَمْرِ (٥) سُنَّةً قَضَى بِهِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَهَلْ عَلِمْتُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى في ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟ فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ قَضَاءً، فَيَقُولُ أَبُو بَكْر رِضْوَانْ الله عَلَيْهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ (٦) نَبِيِّنَا* ﷺ، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنَ النبي ﷺ جَمَعَ رُءُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِنْ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ " (٧).
[ب ١٦١، د ١٦٣، ع ١٦١، ف ١٦٨، م ١٦٣] إتحاف ٩٢٤٤.
١٦٤ - (٦) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ: " كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
(١) فيه مسلم بن يسار الطنبذي: مقبول، وانظر: القطوف رقم (١٠٤/ ١٦١).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (١٠٥/ ١٥٢).
* ت ٢٦/أ.
(٣) كتب قبالته في (ك: انظر الصفحة التي قبل هذه) وهويريد التنبيه إلى شأن الأحاديث الأربعة (انظر التعليق على حديث ١٥٤).
(٤) كتبت لحقا في (ك).
(٥) كتبت لحقا في هامش (ت).
* ك ٢٩/ب.
(٦) في (ت) علي، بالياء.
(٧) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (١٠٦/ ١٦٣).
1 / 107