Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
34

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Baare

-

Daabacaha

-

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Noocyada

في هذا الحديث استحباب الغسل بالصاع اقتداءً بالنبي ﷺ. وعن أنس بن مالك ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يتوضَّأ بالمُدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"؛ متفق عليه. وفي الحديث ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي ﷺ والانقياد إلى ذلك، وفيه جواز الردِّ بعنف على مَن يُمارِي بغير علم، وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطُّع والإسراف في الماء. قوله: «ثم أمَّنا في ثوب»؛ يعني: صلَّى بنا في إزار بغير رداء، وقد روى البخاري ومسلم عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به»؛ يعني: في الصلاة. ولمسلم: «فخالِف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاتَّزر به» . * * * باب التيمم الحديث الأول عن عمران بن حصين ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟»، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . (التيمم) في اللغة: القصد، وفي الشرع: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد؛ والأصل فيه قوله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣] . وفي الحديث سؤال العالم عن الفعل المحتمل ليوضح وجه الصواب، وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة، وفيه حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. قوله: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» يدلُّ على أن المتيمِّم لا يلزمه القضاء. * * *

1 / 38