Summary of Maliki Jurisprudence
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
يحضروا من أَولهمَا لم تجزيا ٧) وَأَن يجْهر الإِمَام بهما ٨) وَأَن تَكُونَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَو لأعجام
س - مَا هِيَ شُرُوط الْجَامِع
ج - لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي جَامع فَلَا تصح فِي الْبيُوت وَلَا فِي براح من الأَرْض وَلَا فِي خَان وَلَا فِي رحبة دَار
وَله شُرُوط أَرْبَعَة ١) أَن يكون مَبْنِيا فَلَا تصح فِيمَا حوط عَلَيْهِ بزرب أَو أَحْجَار أَو طوب من غير بِنَاء ٢) وَأَن يكون بِنَاؤُه على عَادَة أهل الْبَلَد فَيشْمَل مَا بِنَاؤُه من بوص لأهل الأخصاص لَا لغَيرهم ٣) وَأَن يكون متحدا فِي الْبَلَد لَا مُتَعَددًا إِلَّا إِذا احْتِيجَ لغيره لِكَثْرَة الْمُصَلِّين أَو لضيق بالجامع الْعَتِيق أَو لوُجُود عَدَاوَة مَانِعَة من الإجتماع بمَكَان وَاحِد ٤) وَأَن يكون مُتَّصِلا بِالْبَلَدِ أَو مُنْفَصِلا عَنهُ انفصالا يَسِيرا فَإِن انْفَصل عَنهُ انفصالا كثيرا أَو خَالف بِنَاؤُه عَادَة أهل الْبَلَد فَلَا تصح فِيهِ وَلَا يشْتَرط سقفه وَلَا قصد تأبيد إِقَامَة الْجُمُعَة فِيهِ فَتَصِح فِي مَسْجِد قصدُوا بعد مُدَّة لإنتقال لغيره وَلَو لغصير عذر كَمَا لَا تشْتَرط إِقَامَة الصَّلَوَات الْخمس فِيهِ فَتَصِح الْجُمُعَة فِي جَامع لم يصل فِيهِ إِلَّا الْجُمُعَة وَتَصِح الْجُمُعَة برحبته وطرقه الْمُتَّصِلَة بِهِ من غير فصل ببيوت أَو حوانيت أَو غَيرهمَا مِمَّا بني وكرهت الصَّلَاة فِي الرحبة والطرق الموصلة إِذا لم يكن فِي الْجَامِع ضيق وَلم تتصل صفوفه
وَلَا تصح فَوق سطحه وَلَو ضَاقَ بِالنَّاسِ وَلَا فِي مَكَان مَحْجُور كبيت الْقَنَادِيل أَو فِي دَار أَو حَانُوت بجواره
س - كم هِيَ سنَن الْجُمُعَة وَمَا هِيَ
ج - ثَلَاث ١) اسْتِقْبَال الْخَطِيب ٢) وجلوس الْخَطِيب فِي أول الْخطْبَة الأولى وَفِي أول الثَّانِيَة ٣) وَالْغسْل لكل مصل وَلَو لم تلْزمهُ الْجُمُعَة كالمسافرين وَالْعَبِيد وَالنِّسَاء وَالْغسْل وَله شَرْطَانِ ١) أَن يكون عِنْد طُلُوع الْفجْر أَو بعده فَلَا يَصح قبله ٢) وَأَن يكون مُتَّصِلا بالرواح إِلَى الْمَسْجِد وَلَا يضر الْفَصْل الْيَسِير فَإِن كَانَ الْفَصْل كثيرا أَعَادَهُ
1 / 128