٥٥ - حديث سهل بن سعد مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا وضوء له ... " الحديث.
قال الحاكم: لم أخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا [لعبد المهيمن] (١) قلت: فيه عبد المهيمن وهو واه.
أخرجه الحاكم شاهدًا.
(١) ليست في (أ)، (ب) والتلخيص وما أثبته من المستدرك (١/ ٢٦٩) وذلك لتوضيح كلام الحاكم.
٥٥ - المستدرك (١/ ٢٦٩): حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الأصبهاني، حدثنا الحسن بن علي بن بحر بن البري، حدثنا أبي، حدثني عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي. قال: سمعت أبي يحدث، عن جدي، أن النبي ﷺ كان يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله في صلاته".
تخريجه:
١ - رواه البيهقي "بلفظ مقارب" كتاب الصلاة، باب: وجوب الصلاة على النبي- ﷺ (٢/ ٣٧٩).
وقال: عبد المهيمن ضعيف لا يحتج بروايته.
٢ - ورواه ابن ماجة "بنحوه" كتاب الطهارة- ٤٧ باب: ما جاء في التسمية في الوضوء (١/ ١٤٠)، (ح ٤٠٠).
٣ - ورواه الدارقطني مقتصرًا على قوله: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه- ﷺ" (١/ ٣٥٥)، (ح ٥).
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي.
رووه جميعًا من طرق عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، قال: سمعت أبي يحدث عن جدي أن النبي ﷺ قال: فذكره.