86

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما. المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع: ذهب عامة أهل العلم (١) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (٢). واستدلوا: بما ثبت عن النبي ﷺ: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (٣). وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (٤). المسألة الثانية: في رفع اليدين: أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

(١) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥). (٢) انظر للحنفية (بدائع الصنائع ١/ ١٨٨). وللمالكية: المدونة (١/ ١١١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). وللشافعية المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١). وللحنابلة: المغني (٢/ ٣٥٩) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٨). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (١/ ١٩١). (٤) انظر: المجموع (٤/ ٦٣).

1 / 95