102

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

إلا في كراهة النافلة (١). القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس: ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٢). واحتجوا بما يلي: ١ - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة (٣). ٢ - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة (٤). القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا: ذهب إليه مالك في رواية عنه (٥)، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب (٦). وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور (٧). ١ - لقوله ﷺ: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٨).

(١) اللباب (١/ ٨٩) الهداية (١٠/ ٤٠) البناية (١/ ٤٨٦) فتح القدير والعناية (١/ ٢٣٦). (٢) المدونة (١/ ١١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٣). (٣) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٤) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧). (٥) الكافي (١/ ٢٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الموطأ (١/ ٢٠٧) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) المعونة (١/ ٢٨٥) التفريع (١/ ٢٧٠). (٦) المغنى (٢/ ٣٦٣) الإنصاف (٢/ ٢٠٨) المبدع (٢/ ٣٩). (٧) المغنى (٢/ ٣٦٣). (٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٤٥) ومسلم في الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧).

1 / 111