879

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

عباسٍ (^١)، وابنِ عمرَ (^٢)، وكثيرِ بن عبدِ اللهِ (^٣)، والكلُّ فيهِ [ضعفاء] (^٤). وقد رُوِيَ عن عليٍّ (^٥) ﵇ وابن عباسٍ (^٦) موقوفًا، وقالَ ابنُ رشدٍ (^٧): إنَّما صارُوا

= الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة"، وفي إسناده حفص وأبوه، قال الحافظ عن كل منهما: مقبول.
وبقيَّة ممن يدلَّس تدليس التسوية وقد صرَّح بالتحديث من شيخه عند الطبراني لكنه لم يصرح بتحديث الزهري للزبيدي حتى يقبل حديثه.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده.
(^١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٦٦ رقم ٤)، والحاكم (١/ ٣٢٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٤٨) من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردَّه الذهبي فقال: ضعف عبد العزيز. وقال الآبادي في "التعليق المغني": "وفي تصحيحه - أي الحاكم - نظر، لأن محمد بن عبد العزيز هذا، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أَبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول الحال فاعتلّ الحديث بهما" اهـ.
(^٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٤٨ رقم ٢٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٤٤) من طريق الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص ٩٤ - ٩٥ رقم ١٥٦): "وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: وحديث الفرج بن فضالة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبيّ ﷺ بهذا خطأ. قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث … " اهـ.
(^٣) أخرجه الترمذي (٥٣٦)، وابن ماجه (١٢٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٤٤)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٨٦)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٧٩) عنه.
قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبيّ ﷺ.
وقال النووي في "المجموع" "٥/ ١٦": "وهذا الذي قاله - أي الترمذي - فيه نظر، لأن كثير بن عبد الله ضعيف ضعفه الجمهور" اهـ.
(^٤) في (أ): "ضعيف".
(^٥) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٢٧٠)، والبيهقي في "السنن والآثار" (٥/ ٧٢ رقم ٦٨٧٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٩٢ رقم ٥٦٧٨) عنه بإسناد ضعيف جدًّا لأن إبراهيم بن أَبي يحيى متروك كما في "التقريب".
(^٦) أخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" (رقم ١٢٤) عن ابن عباس قال: "التكبير في العيدين ثلاث عشرة، سبع وست"، وإسناده صحيح.
(^٧) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٥٠٨) بتحقيقي.

3 / 191