736

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

السادسُ: أنَّها بدعةٌ.
وقد ذَكَرَ هنالكَ مستندُ كلِّ قولٍ. هذَا، وأرجحُ الأقوالِ: أنَّها سنةٌ مستحَبةٌ كما قرّرهُ ابنُ دقيقِ العيدِ، نعمْ، وقدْ عارضَ حديثَ عائشةَ هذا حديثُها الذي أفادهُ قولُهُ:
٣٤/ ٣٦٦ - وَلَهُ (^١) عَنْهَا: أنَّها سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. [صحيح]
- وَلَهُ (^٢) عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا. [صحيح]
(ولهُ) أي: لمسلم (عنها) أي: عن عائشةَ (أنّها سُئِلَتْ: هلْ كانَ النبي ﷺ يصلِّي الضُّحَى؟ قالتْ: لا، إلَّا أنْ يجيءَ من مغيبهِ)؛ فإنَّ الأولَ دلَّ على أنهُ كانَ يصلّيها دائمًا، لما تدلُّ عليهِ كلمةُ "كان"؛ فإنَّها تدلُّ على التكرارِ، والثانيةُ دلّتْ على أنهُ كانَ لا يصلّيها إلَّا في حالِ مجيئهِ من مغيبهِ، وقد جُمِعَ بينَهما بأنَّ كلمةَ كانَ يفعلُ كذَا لا تدلُّ على الدوامِ دائمًا بلْ غالبًا، وإذا قامتْ قرينةٌ على خلافهِ صرفتْها عنهُ كما هنا، فإنَّ اللفظَ الثاني صرفَها عن الدوامِ، وأنَّها أرادتْ بقولِها: "لا، إلَّا أنْ يجيءَ من مغيبهِ"، نفيَ رؤيتِها صلاةَ الضُّحَى، وأنَّهَا لمْ ترهُ يفعلُها إلَّا في ذلكَ الوقتِ، واللفظُ الأول: [إخبارٌ] (^٣) عما بلغَها في أنهُ ما كانَ يتركُ صلاةَ الضُّحى، إلَّا أَنَّهُ يضعفُ هذا قولهُ:
(ولهُ) أي: لمسلم، وهوَ أيضًا في البخاري بلفظه، فلوْ قالَ: ولهمَا كانَ أوْلَى.
(عنها) أي: [عن] (^٤) عائشةَ (ما رأيت رسولَ اللَّهِ ﷺ يصلي [قطُّ] (^٥) سُبحةَ الضُّحى) بضمِّ السينِ، وسكونِ الباءِ، أي: نافلتَه، (وإني لأسبِّحُها)، فنفتْ رؤيتَها

(^١) أي: لمسلم في "صحيحه" (٧١٧).
(^٢) أي: لمسلم في "صحيحه" (٧١٨).
قلت: وأخرجه البخاري (١١٢٨)، وأبو داود (١٢٩٣)، ومالك (١/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ٢٩).
(^٣) في (أ): "الإخبار".
(^٤) زيادة من (أ).
(^٥) زيادة من (ب).

3 / 48