661

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

وقدْ أطالَ العلماءُ الكلامَ في الحديث، واستوفاهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في [شرحِ] (^١) العمدةِ (^٢)، وزدْناهُ تحقيقًا في حواشيْها (^٣).
صلاة المريض على قدر استطاعته
٦٠/ ٣١١ - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ النَّبْيَّ ﷺ قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبٍ؛ وَإِلَّا فَأَوْمِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٤). [صحيح]
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ ﷺ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ) أي: الصلاةَ قائمًا (فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ قاعدًا (فَعلَى جَنْبٍ وَإِلَّا) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ على جنبٍ (فَأَوْمِ). لمْ نجدْهُ في نُسَخِ [بلوغ المرام] (^٥) منسوبًا. وقدْ أخرجهُ البخاريُّ دونَ قولهِ: وإلَّا فأومِ. والنسائيُّ (^٦)، وزادَ: "فإنْ لمْ تستطعْ فمستلقٍ، لا يكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا".

(^١) زيادة من (ب).
(^٢) المسمَّى: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (١/ ٢١٦ - ٢١٧).
(^٣) (٢/ ٢٨٠ - ٢٨٢).
(^٤) في "صحيحه" (رقم ١١١٧).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٩٥٢)، والترمذي (رقم ٣٧٢)، وابن ماجه (رقم ١٢٢٣)، وأحمد (٤/ ٤٢٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠٩ رقم ٩٨٣)، وابن خزيمة (٢/ ٨٩ رقم ٩٧٩) و(٢/ ٢٤٢ رقم ١٢٥٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٢٣١).
(^٥) في (ب): "البلوغ".
(^٦) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٢٥ رقم ٣٣٤)، ولم يعزه صاحب التحفة إلى النسائي (٨/ ١٨٥ رقم ١٠٨٣٢).
قلت: وأخرجه البخاري (رقم ١١١٥)، وأبو داود (رقم ٩٥١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ رقم ١٦٦٠)، والترمذي (رقم ٣٧١)، وابن ماجه (رقم ١٢٣١)، وأحمد (٤/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٤٣)، والبيهقي (٢/ ٤٩١)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠٨ رقم ٩٨٢)، من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سألتُ النبيَّ ﷺ عن الذي يُصَلِّي قاعدًا قال: من صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صَلَّى قاعدًا فله نِصفُ أَجْرِ القائم، ومن صَلَّى نائمًا فله نصف أجْرِ القاعِدِ".

2 / 265