267

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

الصلَاةَ؟ قَالَ؟ "لا، إِنَّما ذَلكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بحَيْضٍ: فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْسلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي". [صحيح]
[مُتَّفق عليه] (^١).
- وَللْبُخَارِيِّ (^٢): "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ".
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ (^٣) إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.
(وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) حُبَيْشٌ بضَمِّ الحاءِ المهملةِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، فشينٍ معجمةٍ. وفاطمةُ قرشيةٌ أَسَدِيةٌ؛ وهي زوجُ عبدِ اللَّهِ بن جحشٍ، (إلى النبيِّ ﷺ فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ) منَ الاستحاضةِ [وهي] (^٤) جريانُ الدمِ منْ فرجِ المرأةِ في غيرِ أوانِهِ، (فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ قالَ: لا إنما ذلِكِ) بكسرِ الكافِ خطابٌ للمؤنثِ، (عِرْقٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ فقافٍ.
وفي "فتحِ الباري" أن هذا العِرْقَ يُسَمَّى العاذلَ، بعيْنٍ مهملةٍ، وذالٍ معجمةٍ. ويقالُ: عاذرٌ بالراءِ بدلًا عن اللام كما في "القاموس" (^٥)، (وليسَ بحيضٍ) فإنَّ الحيضَ يخرجُ منْ قَعْرِ رحمِ المرأةِ، فهَو إخبارٌ باختلافِ المخرجينِ، وهوَ ردٌّ لقولِها: (لا أطهرُ)، لأنَّها اعتقدتْ أن طهارةَ الحائضِ لا تُعْرَفُ إِلَّا بانقطاعِ الدمِ فَكَنَّتْ بعدمِ الطهرِ عن اتصالهِ، وكانت قدْ علمتْ أن الحائض لا تصلِّي، [فظنَّت] (^٦) أن ذلكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانِ الدمِ، فأبانَ لها ﷺ أنهُ ليسَ بحيضٍ، وأنَّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةُ.

(^١) البخاري (١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦) و(١/ ٤٢٥ رقم ٣٢٥) و(١/ ٤٢٠ رقم ٣٢٠) و(١/ ٤٢٨ رقم ٣٣١) و(١/ ٣٣١ رقم ٢٢٨)، ومسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٦٢/ ٣٣٣) و(١/ ٢٦٣ - ٢٦٤ رقم ٦٣ و٦٤ و٦٥ و٦٦/ ٣٣٤)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦١ رقم ١٠٤)، وأبو داود (١/ ١٩٤ رقم ٢٨٢) و(١/ ٢٠٩ رقم ٢٩٨)، والترمذي (١/ ٢١٧ رقم ١٢٥)، والنسائي (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦).
(^٢) في "صحيحه" (١/ ٣٣١ رقم ٢٢٨).
(^٣) في "صحيحه" (١/ ٢٦٣).
(^٤) في النسخة (ب): "وهو".
(^٥) "المحيط" (ص ٥٦٢) و(ص ١٣٣٢).
(^٦) في النسخة (أ): "وظنت".

1 / 254