178

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

رسولُ اللَّهِ ﷺ في بَوْلِ الرضيعِ: "يُنْضَحُ بَولُ الغلامِ، ويُغْسَلُ بولُ الجارِية". قالَ قَتَادةُ راويه: هذا ما لمْ يَطعما، فإذا طَعمَا غُسلا. وفي البابِ أحاديثُ (^١) مرفوعةٌ وموقوفةٌ، وهي كما قالَ الحافظُ البيهقيُّ (^٢): إذا ضمَّ بعضُها إلى بعضٍ قوِيَتْ.
والحديثُ [دليلٌ] (^٣) على الفرقِ بينَ بولِ الغلامِ، وبولِ الجاريةِ في الحُكْمِ، وذلكَ قبلَ أنْ يأكلا الطعامَ كما قيدهُ بهِ الراوي. وقد رُويَ مَرْفوعًا [أي بالتقييد بالطعمِ لهما] (^٤). وفي صحيحِ ابن حبانَ (^٥) والمصنفِ لابنِ أبي شيبة (^٦) عن ابن شهابٍ: "مضتِ السُّنةُ أن يرشَّ بولُ منْ لمْ يَأكلِ الطعامَ من الصبيانِ"، والمرادُ ما لم يحصلْ لهمُ الاغتذاءُ بغيرِ اللبنِ على الاستقلالِ، وقيل غيرُ ذلكَ.
أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية
وللعلماءِ في ذلكَ ثلاثةُ مذاهبَ:
(الأولُ): للهادويةِ والحنفيةِ والمالكيةِ: أنهُ يجبُ غسلُهما كسائرِ النجاساتِ، قياسًا لِبولهِمَا على سائرِ النجاساتِ، وتأوَّلُوا الأحاديثَ؛ وهو تقديمٌ للقياسِ على النصِّ.

= والدارقطني (١/ ١٢٩ رقم ٢) وغيرهم. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٣٨): "إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجَّح البخاري صحته، وكذا الدارقطني .. ".
(^١) (منها): حديث أم قيس بنتِ مِحْصَن: أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٣٥٥)، والبخاري (١/ ٣٢٦ رقم ٢٢٣)، ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٣/ ٢٨٧)، وأبو داود (١/ ٢٦١ رقم ٣٧٤)، والترمذي (١/ ١٠٥ رقم ٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤).
(ومنها): حديث عائشة: أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٥٢)، والبخاري (١/ ٣٢٥ رقم ٢٢٢)، ومسلم (١/ ٢٣٧ رقم ١٠١/ ٢٨٦)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٣).
(ومنها): حديث أم كُرْزٍ: أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٤٢٢)، وابن ماجه (١/ ١٧٥ رقم ٥٢٧) وهو حديث صحيح لغيره.
(ومنها): حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (١/ ١٣٠ رقم ٥) بسند ضعيف.
(ومنها): حديث أبي ليلى: أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) بسند صحيح.
(^٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٦).
(^٣) في النسخة (ب): "دل".
(^٤) زيادة من النسخة (ب).
(^٥) في صحيحه (٢/ ٣٢٨) عقب حديث أم قيس.
(^٦) في "المصنف" (١/ ١٢١).

1 / 165